الاثنين ، ١٢ مايو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نقش المرأة لاسمها واسم زوجها في يدها) فتوى رقم (6722)

(نقش المرأة لاسمها واسم زوجها في يدها) فتوى رقم (6722)
24

هل للمرأة التي تقوم بتزيين النساء بالنقش بالحناء وغيرها أن تكتب اسم الزوج والزوجة في يد الزوجة؟

 

  لا بأس فيه؛ لا نعلم محظورًا منه إلا إذا كان الاسم فيه من أسماء الله - كعبد الله، وأَمَة الرحمن - فلا يجوز؛ لأن فيه امتهانًا وابتذالًا لاسم الله تعالى.
24 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة