الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تكليف العامل ببيع الدخان)

(تكليف العامل ببيع الدخان)
170

أنا أشتغل في بقالة مشتركة بين أخوين، أحدهما يقول: لا أبيع السيجارة، والآخر يقول: أبيعها، فاشتد الخلاف بينهما، فقرر الأخ الأصغر أن أبيعها وأضع قيمتها للأخ الأكبر في مكان خاص بعيدًا عن مال البقالة، فما توجيهكم؟

الصحيح في شرب الدخان أنه محرم؛ لما فيه من إضاعة للمال بلا فائدة، وفيه إضرار بالصحة كما هو معلوم وقررته المجامع الصحية العالمية، فبالتالي لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فإن كنت تعتقد بحرمته لما سبق ذكره ولغيره فلا يجوز لك بيعه سواءً أخذ قيمته الأخ الكبير أو الصغير أو كلاهما.
170 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة