الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ثمن كلب الصيد)

(ثمن كلب الصيد)
181

سائل يقول: هل على من قتل كلب صيد ثمنه أو غرامة؟

سائل يقول: هل على من قتل كلب صيد ثمنه أو غرامة؟ ج: لا يلزمه ثمنه عند جمهور العلماء فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب وهذا عام، وقد جاء عند الإمام النسائي عن جابر ا " أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" وهذا الاستثناء لا يثبت لكن يعزر فاعله من قبل الحاكم بسجن أو ضرب أو غيره.
181 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة